نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٧٣
كى يسترجعه عند البايع حتى يكون خارجا عن ملكه وداخلا في ملك صاحبه، لكنه يمكن كونه مملوكا له تقديرا، بأن يقال ان المبيع الذى تلف عند المشترى بالانعتاق كانه ملك للبايع حين الفسخ وهو موجود عند المشترى فحينئذ لابد له من اعطاء عوضه كما في سائر الموارد من الفسخ مع فرض تلف المبيع، ولا يعتبر الانعتاق ليكون منعتقا في ملكه، بل يكفى تقدير ملكه، حين الفسخ. وكذلك الكلام في صورة البيع في زمن الخيار ولكن لا يخفى أنه يكفى في ضمان المشترى تقدير كونه ملكا للبايع بعد الفسخ، ولا يعتبر تقدير كونه ملكا للمشترى ثم خروجه عن ملكه إلى ملك البايع كما يستفاد من كلام الشيخ أعلى الله مقامه وأما الوجه الثاني منهما وهو القول بأن الفسخ لا يقتضى أزيد من رد العين ان كانت موجودة وبدلها ان كانت تالفة، وأنه لا يعتبر امكان تقدير تلقى الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملكه منه. ففيه أنه بناء على هذا الوجه لاوجه لضمانه بالبدل، لان الفرض أن العين قد تلفت في ملكه من دون ضمان منه فما لم يقدر كون العين التالفة ملكا لمالكها الاول فلا معنى للضمان. لكن يمكن أن يقال ان تلقى الفاسخ عنه لا يتوقف على اعتبار التقدير فيما تعذر تلقى العين بنفسها فانه وان كان معتذرا الا أنه لا يتعذر تلقى تلك العين ببدلها فكان العين محفوظة ببدلها وبماليتها، فيرجع بالفسخ ببدلها. وصحة التلقى عن المفسوخ عليه بهذا الوجه هنا، ليس باقل