نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٦٥
ارث خيار المجلس ثم ان الشيخ قدس سره قال في مسألة أرث الخيار: أن في استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد لا يقبل التقسيم والتجزية، وجوها اربعة. الاول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا متعددا بتعددهم مثل استحقاق مورثهم ولازمه عدم سقوط خيار بعض اجازة أو فسخا باعمال البعض الاخر خياره كذلك كما لا يخفى نظير حد القذف وحق الشفعة الذى لا يسقط بأخذ البعض عن الباقين. والاستناد في ذلك إلى النبوى صلى الله عليه وآله من قوله: " ما ترك الميت فلو ارثه " وغيره. الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه، ولازمه جواز الفسخ، له فيه دون باقى الحصص، ويكون مع اختلاف الورثة في الامضاء والفسخ ثبوت الخيار على من عليه الخيار من جهة تبعض الصفقة. وقال في وجه ذلك انه لما كان الخيار غير قابلة للتجزية والتقسيم كان مقتضى أدلة ارث الورثة فيما ترك مورثهم تعين تبعضه بحسب متعلق الخيار، نظير المشتريين لصفقة واحدة إذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما بسبب حدوث العيب مثلا.