نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٦٠
الدليل، من عدم ثبوت الخيار للوكيلين فيه لعدم صدق البيع عليهما أو انصرافه عنهما أو المتبادر منه من باشر التصرفات المالية من الاخذ والرد دون من باشر بمجرد اجراء العقد ليس غير، كما هو الفرض. كما ان دعواه ثبوته في الوجه الثاني لمقتضى صدق البيع عليهما في غاية الجودة والمتانة، لما ذكر من الصدق وعموم النص. واما قوله قدس سره في الوجه الثالث. بعدم ثبوته لهما لا لعدم صدق النص عليهما فيه، أو انصرافه عنهما إذ البيع صادق عليهما بلا اشكال، وليس منصرفا عنهما اصلا، بل لعدم بعض ما ذكره وجها للاول من الوجوه، وهو ان اطلاق ادلة الخيار مسوق لافادة سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه عن رد ما في يديه مما انتقل إليه والمفروض ان الوكيلين ليسا متمكنين عن رد ما انتقل اليهما لعدم كونهما وكيلا فيه، بل هما وكيلان في خصوص المعاوضة، فلا يشمل عليهما البيع بهذا النحو. فمدفوع بان المفروض ان البيع صادق عليهما وان ثبوت الخيار وعدم ثبوته يدور مدار صدق البيع وعدم صدقه، وكون الصدق مشروطا بهذا الشرط المذكور اول الكلام فعلى مدعيه اثباته. ولصاحب المسالك في هذا المقام كلام لكن الانصاف انه خلط في التمسك بثبوت الخيار وعدم ثبوته بين ما هو مقتضى ادلة الخيار وبين ما هو مقتضى ادلة الوكالة. لكن سلوك الشيخ الانصاري في المقام وهو التمسك بمقتضى ادلة الخيار فقط موافق لمسلك القوم فراجع. ثم ان أغمضنا عن شمول أدلة الخيار في أثباته للوكيلين، وقلنا