نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٣٥
ادلة اصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود ثم ان القوم رضوان الله عليهم تمسكوا لاثبات أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود بآيات: الاية الاولى: قوله عز ذكره: " يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود " [١] بناء على أن المراد منها العقود المتعارفة الفقهية أو مطلق الاحكام الالهية عقدا كان أو غيره من الصلاة والزكاة والحج ونظائرها من سائر العهود الثابتة في الشرع كما هو الظاهر والمناسب لقوله تعالى بعد ذلك: " احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم.. " [٢] والا فلو كان المراد منه هو الاول لما كان مناسبا لهذا القول بل يكون أجنبيا عن المقام بخلافه على الثاني فان العقود التى هي العهود الالهية لما كانت مجملة ومبهمة، عقبها سبحانه وتعالى ببعض أفرادها ومصاديقها على ما مروان العقد هو العهد الموثق لان كل عقد عهد، وليس كل عهد عقدا كما هو المستفاد من موارد استعمالاته في الكتاب [٣] وغيره.
[١] المائدة: ١
[٢] المائدة: ١
[٣] راجع المعجم المفهرس.