نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٥٦
(بالفتح) إلى محل الابتلاء، فهل يجب الاجتناب حينئذ عنه ايضا اولا الظاهر نعم، لانه بخروجه عن محل الابتلاء لم يكن محكوما بالطهارة، لانه لا اثر للاصل في الخارج عن محل الابتلاء وبعد عوده، يقع جزءا لطرف العلم السابق. الاضطرار إلى ارتكاب احد المشتبهين واما حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الاطراف دون بعض فحاصل القول فيه: ان الاجتناب عن الباقي الذى هو غير مضطر إليه ليس بواجب مطلقا سواء كان الاضطرار قبل العلم ام بعده أم معه. وسواء كان المضطر إليه معينا ام غير معين، لان الادلة المتضمنة للاحكام الواقعية مقيدة بالادلة الدالة على الاحكام الثانوية من حكم الاضطرار والاكراه وغيرهما بمعنى أن النجس أو الخمر يجب الاجتناب عنه الا في صورة الاكراه والاضطرار مثلا، فيكون احد المشتبهين مرخصا فيه من قبل الشرع لتلك الادلة الثانوية فيكون الباقي حينئذ مشكوكا بالشك البدوى. فان شئت قلت: أن شرط تنجيز العلم الاجمالي أن يكون منجزا على كل تقدير، بمعنى أن المعلوم بالاجمال لو فرض كونه في هذا الاناء يجب الاجتناب عنه وكذا لو فرض كونه في ذاك الاناء يجب الاجتناب عنه وهو غير متحقق في المقام لما مر من ان الطرف المضطر إليه لو فرض وجود الخمر أو النجس فيه حقيقة وواقعا غير واجب الاجتناب عنه لترخيص الشارع فيه فلا يعقل منه أن يامر حينئذ مع ذلك بوجوب العمل بمقتضى العلم ايضا، فيكون غيره من الاطراف غير واجب