نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٤٥
فائدة الاجارة، وقد يفيد فائدة العارية، وقد يفيد الانتقال والاسقاط والابراء إذا تعلق بالحقوق، وقد يفيد تقرير امر بين المتصالحين كما في قول احد الشريكين لصاحبه صالحتك على ان يكون الربح لك والخسران عليك فانه يفيد مجرد التقرير. ولو كانت عين تلك المعاني الخمسة حقيقة لزم كونه مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان فيكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم كما مر لكن يفيد في كل موضع فائدة من الفوايد المذكورة حسب ما يقتضيه متعلقه. فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك، لا ان معناه هو عين انشاء تمليك في خصوص المورد. ولا يخفى ما فيه، اما اولا لانا لا نسلم ان معناه التسالم الذى هو الجامع بين الموارد المذكورة، كى يفيد في كل موضع فائدة على حسب اقتضاه متعلقة، بل التحقيق انه اصل مستقل كما اتفق عليه كل الفقهاء وان نسب الخلاف إلى الشيخ في المبسوط، الا ان هذه النسبة اشتباه ناش من الاقتصار بأول كلامه من دون النظر إلى سائر عبائره فيه والا فقد اعتراف رحمه الله بكونه اصلا مستقلا في موردين، فراجع [١] واما ثانيا، فلانه لو كان بمعنى التسالم، لصح ان يستعمل " سالمت " مكان " صالحت " وليس كذلك بالاتفاق. واما ثالثا، فلان التسالم لو كان بمعنى الصلح لصلح تعديته بعن
[١] راجع المبسوط ج ٢ ص ٢٨٨ - ٢٨٩ قال: فإذا ثبت هذا فالصلح ليس باطل في نفسه.. وقال في موضع آخر ويقوى في نفسي ان يكون هذا الصلح اصلا قائما بنفسه.. فراجع