نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٣٢
عود إلى بدء ما هو حقيقة البيع اعلم أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية، ولا حقيقة متشرعة، بل انما هو باق على معناه اللغوى والعرفي كما أشرنا إلى ذلك في السابق وقلنا ان معناه من المفاهيم العرفية والمعاني الواضحة عند الناس، غير منقول عن معناه اللغوى والعرفي. ومع ذلك قد اختلف الفقهاء كثر الله أمثالهم في تعيين معناه وتنقيح ما يراد من مصدر " بعت " من المعاني المحتملة. ثم ان مما ذكروا له من المعاني " التمليك " و " التبديل " و " النقل " و " الانتقال " و " الايجاب والقبول " و " المبادلة " وكلها راجع إلى معان ثلاثة: النقل والانتقال والعقد من الايجاب والقبول لاغير. أما المعنى الثاني والثالث من هذه الثلاثة فليسا معنى للبيع بلا اشكال. لان الاول منهما أعنى الانتقال أثر للبيع ولازمه لاأنه نفسه وهو واضح. والثانى محصل وسبب لتحقق معناه، لانهما لفظان واللفظ لا يعقل أن ينشأ باللفظ بل المعنى ينشأ به. فلم يبق ألا المعنى الاول وهو " النقل " ولا يخفى ما فيه أيضا من الاشكال، إذ المراد منه اما الفعل الانشائى