نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٣
تعريف آخر للخيار قد يعرف الخيار بأنه ملك اقرار العقد وازالته، واخدش الشيخ الاعظم قدس سره في هذا التعريف: بانه ان اريد من اقرار العقد ابقائه على حاله بترك الفسخ، يكون ذكر الاقرار في المقام مستدركا وزائدا، لان القدرة على الفسخ التى هي عبارة اخرى عن ازالته، هي عين القدرة على تركه، فيكون مفهوم القدرة على تركه مستفادا من مفهوم القدرة إلى الفسخ، ومن مفهوم القدرة على ازالة العقد، والا فلو فرض كون الشخص قادرا على الفسخ وعلى ازالة العقد، دون تركه وابقائه، يكون ذلك وجوبا لا قدرة كما هو واضح. وان اريد منه الزامه وجعله غير قابل لان يفسخ فمرجعه إلى اسقاط حق الخيار، فلا تؤخذ في تعريف نفس الخيار. هذا حاصل كلامه رفع مقامه [١]. اقول: ان الخيار على ما مر هو لغة وعرفا ترجيح القادر احد طرفي الشئ الذى يرى فيه مصلحة لنفسه فيريده ويختاره، وهذا المعنى ياق على حاله مطلقا، سواءأ كان ذلك الطرف المرجح في النظر والاعتقاد
[١] متاجر الشيخ، بحث الخيار ص ٢١٤ ط تبريز