نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢٥
نعم ان زوجيتها فيها ليست مثل الزوجية في العقد الدائم بل هي خاصة منحصرة بمقدار أيام التمتع فقط بخلافها فان زوجيتها مطلقة دائمة، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب نفى أصل الزوجية، بل يوجب الفرق في حيثيتها وكيفيتها كما لا يخفى. واما الاستدلال على الوجه الثاني، فبان يقال: ان حق الرجوع هنا منتزع عن حكم الشارع بجواز رجوعه إلى زوجته المطلقة ما لم يخرج ايام العدة، وهو حكم - ولو باعتبار المنشأ - غير قابل للاسقاط والصلح. واما الاستدلال على الوجه الثالث وهو التفصيل، فنقول: اما عدم جواز الصلح والهبة مثلا بناء على بقاء الزوجية، فلان الحق الملحوظ في المقام لازم للزوجية ومعلول لها فانفكاك اللازم والمعلول عن وجود الملزوم والعلة غير معقول. وما جوازه بناء على عدم بقائها فظهر وجهه من احد شقى الوجه الاول فراجع. الا ان الحق انا لا نرى مانعا من جواز الصلح وغيره في المقام مع ما مر من كون دائرته اوسع كما مر من قوله صلى الله عليه وآله: " الصلح جائز بين المسلمين " (١) ودعوى ان التمسك به هنا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لانا نعلم بخروج بعض الافراد منه قطعا ونشك في ان هذا الفرد المشتبه علينا هل كان من افراد المخصص كى لا يجوز فهى الصلح ايضا أو من افراد العام كى يجوز فيه ذلك لكونه فردا من افراده. والقول بانه فرد من افراد المخصص - بالفتح - لامن افراد المخصص - بالكسر - تمسك له في المصداق المشتبه.