نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢٣
الثاني: الروايات الدالة على جواز هبة الزوجة وابرائها في النكاح الدائم كل ما وجب عليه ايفائه وبرائة ذمته عنه من حقوقها من صداق أو كسوة أو نفقة أو قسم أو غيرها مما يسمى حقا لها، لئلا يطلقها، ويستكشف منها أيضا - لو لم نقل بالدلالة - بتنقيح المناط أن ما نحن فيه أيضا كذلك فيجوز مصالحة حق الرجوع إليها في أيام عدتها وقبل انقضاء مدتها، إذا الدوام لا خصوصية له في الجواز، وأن الزوجية فيها ليست بأشد منها أيضا كما مر. مع ان دائرة الصلح أوسع من دائرة الهبة، كما يدل عليه " ان الصلح جائز بين المسلمين " [١]. هذا بالنسبة إلى بقاء الزوجية بينهما بعد الطلاق إلى انقضاء العدة، وأما بالنسبة إلى بقائها فأوضح، إذ المحذور الذى يحتمل ما نعيته في المقام أو يترآى عن الصلح انما هو وجود الزوجية وبقائها لكونها منشأ لذلك الحق ومن شئوناته، فإذا فرضنا انها ليست بباقية، وان ذلك الحق والاثر مجعول له من قبل الشرع في تلك الحال فلا مانع حينئذ من الصلح، وهذا هو المطلوب. ومما يؤيد ذلك القول قوله تبارك وتعالى: " وبعولتهن أحق بردهن " [٢] فانه يدل على أن الزوجة بمجرد ايجاد الطلاق من المطلق قد خرجت عن الزوجية على ما يستفاد من كلمة " الرد ". وأما تسميتها زوجة في العبارة المتداولة " المطلقة رجعية زوجة "
[١] الوسائل: الباب - ١٣ - من ابواب احكام الصلح الحديث ٢ - ١.
[٢] البقرة: ٢٢٨.