نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢١
فعلى هذا فالخيار الذى كان في [١] تلك الامور الستة يخرج عن تعريفه، لان الملك فيها للفسخ ليس من هذه الحيثية، كى يكون غير مانع، بل لكونه لازما من لوازم الملكية، وفعلا من جملة الافعال والتقلبات الواقعة على الاملاك لملاكها كما مرمن غير خصوصية له في الفردية والفعلية كما لا يخفى على اولى الحجى. وأما الهبة، فانا نلتزم فيها بثبوت الخيار وانها مثل ما ذكر من الخيارات الكائنة في العقود اللازمة من خيار الغبن والعيب والشفعة وغيرها، اما لوجود النص، [٢] أو لشمول التعريف عليه. ثم لما كان ثبوت تلك السلطنة والملكية لنفس العاقد أو لمن كان فعله فعل العاقد كالوكيل، خرج الامران الاولان عن الاربعة الباقية عن التعريف ايضا، وهو ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث وملك العمة والخالة لفسخ القعد على بنت الاخ والاخت لنهم ليسوا عاقدين ولا ان افعالهم افعال العاقدين. واما الاخران منها، فنلتزم فيهما ايضا بكونهما داخلين فيما نحن فيه، ومن جملة افراده لشمول التعريف لهما مع انه صرح في بعض الاخبار [٣] بكون الامة المزوجة من عبد في تلك الحال بالخيار.
[١] حق العبارة هكذا: فالخيار الذى كان في الامرين الاولين من تلك الامور الستة..
[٢] عن أبى عبد الله (ع): قال: أنت بالخيار في الهبة مادامت في يدك.. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٦
[٣] راجع الوسائل الباب - ٥٢ - من أبواب نكاح العبيد والاماء وهذا عنوانه: باب أن الامة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم اعتقت تحيزت في فسخ عقدها وعدمه وفيه ١٤ حديثا.