نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٠٣
فزيادة التحديد المساحة على التحديد بالوزن، له وجه وهو ملاحظة الاحتياط في المياه الثقيلة، والاشبار الصغيره، واما نقصان التحديد بالمساحة على التحديد بالوزن، لا يتصور له وجه، إذ هو على خلاف الاحتياط، هذا حاصل الاشكالين. أما الجواب عن الاول فتارة بالنقص. وهو أن يقال انه وارد على قول المشهور أيضا فان ضرب السعة في السعة أو الصحاح في الصحاح مما يمكن أن يفهمه غالب الناس، الا ان ضرب الكسور في الكسور كالنصف في النصف أو في غيره مما يغفل عنه الاشخاص جدا ويوجب الاشباه كما وقع فيه العلامة المجلسي وصاحب الجواهر قدس سرهما. فلابد في اعمال ذلك من ان يكون الشخص مرتاضا في هذا الفن كما لا يخفى. والجواب باى شى؟؟ فرض هنا كان هو الجواب هناك. واخرى بالحل بأن يقال: ان مراد الامام عليه السلام من الجواب عن الكر لمن سأل عنه بعبارة " ثلاثة في ثلاثة " أو " ذراعين في ذراع وشبر سعته " ليس الا ارائته عليه السلام للسائل هذا المقدار من الماء وتسميته ذلك كرا حتى يقيس السائل غيره من المياه الاخر التى كانت مشكوكة الكرية عليه كى يرتفع تحيره وشكه في كريته وعدمها، فان كان مشكوك الكرية مطابقا لما علمه الامام عليه السلام من المقدار من الماء فيعامل معه معاملة الكرية والا فلا يعامل معه معاملتها.