نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٩٧
ورواية حسن بن صالح الثوري عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيئ قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " [١] ورواية اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليه السلام " قال: قلت وما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار " [٢] ورواية اسماعيل بن جابر ايضا " قال: قلت لابي عبد الله (ع) الماء الذى لا ينجسه شيئ قال عليه السلام: ذارعان عمقه في ذراع و شبر سعة " [٣] ذهب المشهور إلى ان قدره بهذا التقدير عبارة عن ثلاثة واربعين شبرا الاثمن شبر، ومستندهم رواية أبى بصير. اشكال وهو ان العلماء قدس الله أرواحهم قد وزنوا ألف ومأتى رطل من الماء باوزان عديدة بمياه مختلفة ثقيلا وخفيفا في أمصار متعددة وفي أمكنة متكثرة ووجدوها بمعيار ست وثلاثين شبرا من دون زيادة ونقيصة. فحينئذ لا ينطبق أحد التقديرين على الاخر أعنى تقدير المساحة على الوزن. بل يكون بمقدار سبعة أشبار الاثمن زايدا عليه، مع انهم عليهم السلام في مقام بيان تحديد القاعدة وبيان حكم الضابطة حتى يرجع المكلفون عند الشك والتحرير إليها.
[١] الوسائل، الباب - ٩ - من ابواب الماء المطلق الحديث ٨
[٢] الوسائل، الباب - ٩ - من ابواب الماء المطلق الحديث ٧
[٣] الوسائل، الباب - ١٠ - من ابواب الماء المطلق الحديث الاول.