نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٧٩
هنا مسائل اربعة الاولى: لو اقدم على غبن يتسامح فيه فبان مما لا يتسامح فيه من مجموع ما اقدم فيه من المعلوم وغيره، كما إذا اشترى شيئا على انه يسوى بخمسة دراهم في الواقع بخمسة دراهم ونصف فظهر انه يسوى في الواقع باربعة دراهم ونصف مثلا، فالزائد المعلوم وهو نصف درهم وان كان المفروض انه مما يتسامح فيه عرفا لكنه مع النصف الاخر المجهول مما لا يتسامح فيه على الفرض، فعلى هذا يثبت له الخيار لانه انما اقدم على ما يتسامح فيه بشرط لا، فقد تبين انه بشرط شئ. وكذا لو اقدم على ما لا يتسامح فبان انه ازيد مما لا يتسامح فيه منفردا وكان مثله في عدم التسامح. اما ثبوت الخيار هنا فلانه انما رضى واقدم بالنسبة إلى المرتبة الاولى مما لا يتسامح فيه بشرط عدم وصوله إلى المرتبة الاخرى من الثانية والثالثة أو غيرذلك. نعم لو كان الزائد في تلك الصورة مما يتسامح فيه فلا يكون له حينئذ خيار لان الزيادة فيها داخلة في المرتبة الاولى مما لا يتسامح فيه التى أقدم عليها مع عدم كونها واصلة إلى مرتبة ثانية منه وهو واضح ثم اعلم ان المعتبر في تحقق القيمة ملاحظة حال العقد، فلو زادت