نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٧١
قال: ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الانعام وغيرها والجبار الهدر الذى لا يغرم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الركاز الخمس. وقضى أن تمر النخل لمن أبرها الا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه الا أن يشترط المبتاع. وقضى ان الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الارضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الاخرى. وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو امة فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اغرم من لاصاح له ولا استهل ولاشرب ولا اكل فمثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من الكهان. قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فيها فقضى ان يترك للطريق فيها سبع اذرع قال وكان تلك الطريق سمى الميتاء. وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة من اولئك مبلغ جريدتها حيزلها. وقضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الاسفل الذى يليه فكذلك