نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٧٠
حول قاعدة لاضرر ينبغى التنبيه على امرين: الاول: انه قد كتب بعض العامة جميع الموارد التى قضا فيها النبي صلى الله عليه وآله، منها قضائه صلى الله عليه وآله في الشفعة وقضائه في عدم منع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وليس فيها التمسك بقوله " لاضرر ولاضرار " اصلا، بل لا يمكن تصحيحه على فرض وجوده لاسيما بالنسبة إلى قضائه في منع فضل الماء لان المنع عن فضله ليس ضررا عليهم بل هو منع عن انتفاعهم كما هو واضح. وما يتراى في كتب الاحاديث من ذكر هذا اللفظ عقيب بعض الروايات مثل القضيتين المذكورتين انما نشأ من تقطيع الروايات بعضها من بعض، نعم هو منحصر بقضية سمرة بن جندب فقط. الحديث الجامع لاقضية رسول الله صلى الله عليه وآله روى احمد بن حنبل في مسنده وقال: حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدرى، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة عن اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة: