نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٥١
في المقام. على ان لنا منع المبنى كما علم في ما سبق من ثبوت الخيار من حين العقد لا بالرد فتأمل. [١] هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع. قد ظهر فيما سبق صحة اشتراط الخيار في البيع اما بمقتضى الدليل العام واما بمقتضى الدليل الخاص. واما في غيره هل يصح اشتراطه مطلقا عقدا كان أو ايقاعا الا ما خرج بالدليل الخاص كالنكاح والطلاق والابراء والعقود الجائزة ام يمنع اشتراطه كذلك الا ما ثبت بالدليل ككثير من العقود اللازمة مثل الاجارة والصلح والمزاراعة والمساقات. وجهان بل قولان. يمكن التمسك للمنع بما اشرنا إليه السابق في طى بعض الكلمات وحاصله: ان دليل الشرط مثل دليل النذر والعهد واليمين ملزم لا مشرع، ومعناه انه يجب ان يكون متعلق الشرط كمتعلقها من الامور السائغة الجائزة قبل تعلقه عليه والا فلو كان جوازه مستفادا بنفس دليل الشرط يلزم ان يكون مشرعا لا ملز ما. نعم لو علمنا من دليل خاص أو اجماع تطرق الجواز إليه وكونه من الامور السائغة تلتزم به فيه كما في الموارد التى علم من اجماع أو دليل
[١] لعل وجه التأمل وغايته الاشارة إلى ان مقتضى هذا المنع هو الخروج عن محل النزاع والبحث وهو واضح منه ره