نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٤٩
ان السلطنة محدودة هنا بخلافها هناك. فرع يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد على الوجه الثاني والثالث [١] بل على الوجه الاول ايضا بناء على ان تحقق المقتضى وهو العقد كاف في صحة اسقاط الحق، بل وعلى الوجهين الاخيرين، لكن لا بعنوان اسقاط الخيار بل بعنوان حق الشرط، فلا ينفسخ بالرد ولا يجب الاقالة بالرد. حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما لاريب في انه لو تلف المبيع يكون من المشترى، سواءا " كان قبل الرد أو بعده وكان نمائه له ايضا مطلقا، سواءا " تلف ام لا. اما على الوجه الاول وفرض كونه بعد الرد فلقاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لاخيار " له الحاكمة على القاعدة الاولية وهى ان كل مال تلف تحت يد مالكه فهو من ماله. وان فرض قبله فلمقتضى القاعدة الاولية السليمة عن الحاكمة بل لمقتضى الحاكمة ايضا، لان مدرك ضمان من لاخيار له لمال صاحبه هو تزلزل البيع سواء كان بسبب خيار متصل أو منفصل. واما على الوجوه الباقية، فان كان قبل الرد فللقاعدة الحاكمة وان كان بعده فلضمان اليد. ولو تلف الثمن فالظاهر انه من المشترى ايضا، اما بعد الرد وقبل الفسخ فلشمول القاعدة الاولية المحكومة، للثمن ايضا.
[١] من الوجوه الخمسة السابقة