نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٤٧
احتمل الشيخ قدس سره في المكاسب [١] فيه عدم خياره بناء على ان اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله، فإذا انتفى الشرط - أعنى الرد الذى لازمه اشتراط القبض قبله - انتفى مشروطه وهو الخيار لكن الاقوى ثبوت الخيار له في هذا الفرض ايضا إذ الغرض من رد الثمن ليس الا ايصاله إلى مالكه كما هو كذلك في كل مقام فإذا فرض كونه في ملك مالكه يحصل الغرض المطلوب من الرد. وبعبارة اخرى أن الرد لم يعتبر فيه موضوعية بل هو من باب الطريقية للايصال. ولو شرط البايع الخيار عند رد يعم بدل الثمن ولو تمكن من رد عينه، فهل له رد الثمن مع تمكنه من عينه اولا. قال الشيخ قدس سره [٢]: فيه اشكال من جهة اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الامكان. لكن الاقوى عدم الاشكال في ثبوت الخيار وصحة الفسخ عند رد البدل ولو كان متمكنا من رد العين، وذلك لان الفرض ان هذا الشرط سائغ في الشرع وليس مخالفا للكتاب والسنة كى يمنع من اجله، فإذا كان كذلك يكون سببا لجواز رده مع وجود عينه، كما أن في صورة التلف كان التلف ايضا سببا لذلك بلا اشكال. والاشكال في المقام من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بل مدفوع بانه كذلك في غير مورد خيار اشتراط رد البدل
[١] المتاجر ص ٢٣٠
[٢] المتاجر ص ٢٣٠.