نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٣٤
أو يكون توطئة وتمهيدا للجواب وهى قوله: " ولاشرط له " أي لاخيار له. فعليه يكون الوجوه المحتملة أما ثلاثة على تقدير كونه جوابا أو ستة على تقدير احتمال التمهيد والتوطئة له فيه أيضا. وأما القول بأن احتمالاتها اربعة كما عليه الشيخ الانصاري اعلى الله مقامه في مكاسبه (١) بجعل الوجهين المحتملين في التركيب مختصا بأرادة كون التصرف بمنزلة الرضا تعبدا فلاوجه له كما لا يخفى. التصرف المسقط ما هو؟ إذا تحقق ذلك فاعلم أنه ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر ألى ان مطلق التصرف مسقط للخيار. واستدل له باطلاق الاخبار والفتاوى، وبأن الامام عليه السلام جعل كلا من اللمس والتقبيل والنظر مسقطا تعبديا في قبال الرضا أي ذلك التصرف كالرضا في المسقطية لا انها كواشف عنه وهو المسقط حتى يكون المطلقات مقيدة بتلك الصحيحة. أقول: ليس الرضا من حيث هو مسقطا كما ان مجرد الكراهة من حيث هي ليست فسخا فلابد من ان يكون حمله على الحدث من باب كشفه عنه والمراد به الرضا بأصل البيع فيكون الحدث كاشفا عن استمراره لا الرضا بالالتزام، إذ غالب التصرفات فلم يكن كاشفا ولو نوعا عن الالتزام فيلزم التخصيص بالفرد النادر. هامش المتاجر، ص ٢٢٦.