نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٢٩
منها تزول مرتبة الشدة من المراتب وتبقى مرتبة اخرى منها اخف. ما المراد من حين العقد؟ وليعلم أن المراد من حين العقد الذى هو ابتداء زمان الخيار هو حين التملك لا مجرد التلفظ بالصيغة، واما التعبير بحين العقد، فلعله للغلبة، لان الغالب انه لا يحصل الملك الا به إذ المراد من ثبوت الخيار أنه لولاه للزم العقد، وهذا المعنى يختلف باختلاف المقامات، فانه قد يتحقق من حينه كما هو القسم الغالب، وقد يتحقق بعد القبض كما في بيع الصرف والسلم، وقد يتحقق بعد الاجازة كما في الفضولي اما مطلقا أو بالنسبة إلى احدهما دون الاخر فحينئذ يتحقق التملك بالنسبة إلى الاصيل من حين العقد وبالنسبة إلى الفضولي بعد اجازة المالك. ما المراد من ثلاثة ايام؟ لا اشكال في أنه إذا عقد على حيوان حين طلوع الشمس، ينقضى زمان الخيار عند غروبها في اليوم الثالث. وكذا لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة، لا لان الليل داخل في مفهوم اليوم بل للاستمرار المعتبر فيها المستفاد من الخارج. وانما الاشكال في المقام من جهتين. الاولى: أنه إذا عقد في زمان من النهار، هل يلغى البقية منه مطلقا ثم يحسب زمان الخيار بعدها، أو تحسب تلك يوما واحدا كذلك، أو تحسب ان كان ما مضى من الزمان قليلا بحيث يصدق اليوم على البقية ولو بالمسامحة العرفية وتلغى في غيره أو تحسب من حيث كونها مبدء