نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٢٦
بعد انقضاء المجلس وكونه بعده من اللوازم العادية لعدم كونه قبله على الفرض. هذا بالنظر إلى ترتيب آثار وجود خيار الحيوان بعد الثلاثة من حين العقد، واما بالنظر إلى ترتيب آثار عدمه قبل التفريق، فبالتقرير الاول ايضا مثبت لان الهدف منه ترتيب اثر العدم على ما قبل التفريق، عكس التقرير الثاني، فانه مثبت من حيث ترتيب اثر الوجود بعد الثلاثة الا ان الانصاف ان الاصل ليس مثبتا الا بالتقرير الثاني كما افاده الشيخ قدس سره [١] إذ معنى المثبتية هو ما إذا لم يكن في البين الا اثر عقلي، وهذا بالنسبة إلى الاصل بالتقرير الاول ممنوع، إذ ليس اثره منحصرا في عدم احداثه قبل التفرق، بل له آثار اخر مثل جواز اسقاطه أو انتقاله إلى الورثة بالارث أو غير ذلك مما يعد اثرا له، وهذا بخلافه بالنسبة إلى التقرير الثاني فانه لا اثر له الا كون الخيار بعد انقضاء المجلس ونظير هذا مالو شك في بناء أنه مسجد أو دار، والمفروض أنه مسبوق بعدم كل منهما، فأصالة عدم كونه مسجدا لها آثار شرعية بلا واسطة من جواز تنجيسه وبيعه وشرائه وكذا سائر التصرفات الاخر، بخلاف أصالة عدم كونه دارا إذ ليس لها أثر الا اثبات كونه مسجدا وهو أثر عقلي. ويرد اجتماع السببين بناء على اتحاد المسبب، أن استقلال كل منهما في السببية موقوف على عدم مقارنته للاخر والا يكون كل منهما
[١] المتاجر ص ٢٢٥.