حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة حول ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
نسبه
٧ ص
(٤)
ولادته و تربيته
٨ ص
(٥)
نشأته العلميّة
٨ ص
(٦)
مكانته العلميّة و الدينيّة
١٠ ص
(٧)
أعماله الاصلاحيّة
١١ ص
(٨)
تأسيس كليّة الفقه
١٣ ص
(٩)
مواقفه السياسيّة
١٤ ص
(١٠)
ولاؤه لأهل البيت
١٥ ص
(١١)
نظرته الى الشعائر الدينيّة
١٥ ص
(١٢)
أعماله الفكريّة
١٦ ص
(١٣)
شعره
١٨ ص
(١٤)
وفاته و مدفنه
١٨ ص
(١٥)
حول الكتاب
١٩ ص
(١٦)
عملنا في الكتاب
٢٠ ص
(١٧)
القسم الأوّل حاشية البيع
٢٧ ص
(١٨)
كتاب البيع
٢٩ ص
(١٩)
في تعاريف البيع
٢٩ ص
(٢٠)
في المعاطاة
٤٩ ص
(٢١)
الأمر السادس ملزمات المعاطاة
٤٩ ص
(٢٢)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
٧٧ ص
(٢٣)
في ضمان القيمي
٧٧ ص
(٢٤)
في عقد الصبي
٩٣ ص
(٢٥)
القول في شرائط المتعاقدين
٩٩ ص
(٢٦)
في اشتراط القصد
٩٩ ص
(٢٧)
في شرطية الاختيار
١٠٩ ص
(٢٨)
في الإكراه
١١٤ ص
(٢٩)
في إكراه بيع عبد من عبدين
١١٩ ص
(٣٠)
في صحة بيع العبد
١٣٧ ص
(٣١)
المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
١٣٩ ص
(٣٢)
شرائط العوضين
١٥٧ ص
(٣٣)
الشرط الأول المالية و الملكية
١٥٧ ص
(٣٤)
الثاني اعتبار كون الملك طلقا في العوضين
١٧٨ ص
(٣٥)
في بيع الوقف
١٨٠ ص
(٣٦)
بيع أم الولد
١٩٢ ص
(٣٧)
الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٢١٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٤ - في عقد الصبي

الرهن.

فالأمر في الحجر على الصبي مردد بين أن يكون من قبيل الحجر على السفيه أو المجنون، و الفرق بينهما: أن المجنون مسلوب العبارة و القصد بتاتا وزانه وزان البهائم، فلا أثر لعقده أصلا، بخلاف السفيه، فان المنع عنه لا لمكان سلب عبارته، بل إنما يحجر عليه لرعاية مصلحته، و لهذا يمضى عقده إذا كان منضما إليه وليه دون المجنون، فإنه لا عقد له أصلا.

فإن كان الصبي من قبيل السفيه، إنما يمنع عن تصرفه لمكان رعاية مصلحته، لعدم معرفته بمنافعه و مضارّه، فمع إذن الولي أو وكالته له يمضى عقده، و يكون صحيحا.

و إن كان من قبيل المجنون فلا يصحح عقده في ماله وكالة عن وليه، أو إذنه له، و لا وكالة الغير، أو إذنه في مال الغير.

و قد يستدل للثاني بقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [١]، فإن المخاطب به هم أولياء اليتامى.

و ظاهر الآية الشريفة إعطاء الأولياء تمام التصرف في أموال اليتامى، و أنه لا تصرف للصبي قبل البلوغ و الرشد، فإن لازم أمره تعالى لهم بالدفع أنهم كانوا قبل الدفع لهم التصرف التام في مال اليتيم، فيشمل بإطلاقها صورتي تصرف الصبي باستقلاله و تصرفه منضما إلى الولي، فتدل على سلب عبارة الصبي بالنسبة إلى أمواله قبل البلوغ.

و قد يقال: إن ظاهر الآية تحديد اختبارهم بالرشد بأن يكون قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ جوابا للطلب، فلو كان الصبي رشيدا قبل البلوغ يجوز أن يدفع‌


[١] النساء: ٦.