حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٩ - في ضمان القيمي
التعيين، و ليس هناك ما يدل على ذلك، و هنا بعد أن تقدم تعيين زمن قيمة البغل بتلك الفقرة الأولى استغني هنا عن بيانها ثانيا، فلم يكن هنا إخلال في بيان ما يحتاج إليه، فلم يتم ما يقتضي الدلالة على تعيين القيمة في زمان يوم الرد، فتدبر و لاحظ.
ثانيهما: إن «يوم الرد» ظرف مستقر يكون قيدا للعيب لا للقيمة، كما هو مبنى نفس الاستشكال، فلو ازداد العيب يوم الرد، فالعبرة به لا بحدوثه لو كان إذ ذاك قليلا.
و قد أورد عليه المصنف (قدّس سرّه): بأنه لازمه لو نقص العيب يوم الرد أو ارتفع لا ضمان إلا بنسبة العيب القليل يوم الرد، أو لا ضمان أصلا، و هو خلاف الفتوى بضمان ما حديث من العيب، و لو نقص أو ارتفع حين الرد حيث إن الرجوع الى الصحة أو ارتفاع بعض العيب كان في كيس صاحب المال، فلا يرفع الضمان الحادث.
و قيل عليه: إن الأقوال في المسألة ثلاثة، ثالثها: التفصيل بين وصف الصحة و غيرها، فلا يرتفع الضمان بها دون غيرها، فليست منحصرة في بقاء الضمان.
نعم المشهور هو ذلك، فلتكن هذه دليلا على القول بعدم البقاء، و أن العبرة بيوم الرد.
قوله (قدّس سرّه): الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات. إلى آخره.
فيكون للصحة قسط من الثمن، و الذي يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) في محله أن وصف الصحة كسائر الأوصاف واسطة في الثبوت لزيادة الموصوف، و إنما الثمن أو البدل يكون في مقابل العين، فتأمل.
قوله (قدّس سرّه): نعم يمكن أن يوهن ما استظهرناه