حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة حول ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
نسبه
٧ ص
(٤)
ولادته و تربيته
٨ ص
(٥)
نشأته العلميّة
٨ ص
(٦)
مكانته العلميّة و الدينيّة
١٠ ص
(٧)
أعماله الاصلاحيّة
١١ ص
(٨)
تأسيس كليّة الفقه
١٣ ص
(٩)
مواقفه السياسيّة
١٤ ص
(١٠)
ولاؤه لأهل البيت
١٥ ص
(١١)
نظرته الى الشعائر الدينيّة
١٥ ص
(١٢)
أعماله الفكريّة
١٦ ص
(١٣)
شعره
١٨ ص
(١٤)
وفاته و مدفنه
١٨ ص
(١٥)
حول الكتاب
١٩ ص
(١٦)
عملنا في الكتاب
٢٠ ص
(١٧)
القسم الأوّل حاشية البيع
٢٧ ص
(١٨)
كتاب البيع
٢٩ ص
(١٩)
في تعاريف البيع
٢٩ ص
(٢٠)
في المعاطاة
٤٩ ص
(٢١)
الأمر السادس ملزمات المعاطاة
٤٩ ص
(٢٢)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
٧٧ ص
(٢٣)
في ضمان القيمي
٧٧ ص
(٢٤)
في عقد الصبي
٩٣ ص
(٢٥)
القول في شرائط المتعاقدين
٩٩ ص
(٢٦)
في اشتراط القصد
٩٩ ص
(٢٧)
في شرطية الاختيار
١٠٩ ص
(٢٨)
في الإكراه
١١٤ ص
(٢٩)
في إكراه بيع عبد من عبدين
١١٩ ص
(٣٠)
في صحة بيع العبد
١٣٧ ص
(٣١)
المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
١٣٩ ص
(٣٢)
شرائط العوضين
١٥٧ ص
(٣٣)
الشرط الأول المالية و الملكية
١٥٧ ص
(٣٤)
الثاني اعتبار كون الملك طلقا في العوضين
١٧٨ ص
(٣٥)
في بيع الوقف
١٨٠ ص
(٣٦)
بيع أم الولد
١٩٢ ص
(٣٧)
الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٢١٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٦ - الشرط الأول المالية و الملكية

و أكثر ما ثبت جواز تقبل الأرض منه و تسليمه الخراج تقية، أو حفظا لوحدة المسلمين و جامعتهم، لعلمنا أنا مأذونون بذلك، و أين هذا من حرمة التصرف بدون إذنه واقعا بيننا و بين اللّٰه، و لو في أطراف الأرض خارجا عن سلطانه؟! و أما جواز التصرف مطلقا بناء على إباحتهم لشيعتهم، فمن الواضح أن ما أبيح للشيعة هو خصوص ما يرجع إلى ملك الإمام، أما في الأراضي الخراجية التي هي ملك للمسلمين فلم تثبت إباحتهم لها، و إذا أبيح الخراج، فلا يلزم إباحة نفس التصرف في الأرض.

إذا عرفت ذلك فلم يبق إلا أن نقول بعدم جواز التصرف في الأرض الخراجية مطلقا، ذلك التصرف الذي يثبت به حق الاختصاص، و لكن من جهة أخرى نكاد نقطع أنه ليس من مذاق الشارع المقدّس، كما سبق، أن تبقى الأرض مهملة بلا عمارة، و بلا استفادة أحد منها، و إذا تعذر تقبلها من الإمام و أخذ الإذن منه، فنحتمل إناطة الإذن برخصة نائب الإمام، أو السلطان، أو شي‌ء آخر.

و مقتضى قاعدة الاحتياط التوقف في التصرف حتى يحصل ما نحتمل دخله في الإذن، أما رخصة السلطان، فنكاد نقطع بعدم التوقف عليها، بخلاف رخصة نائب الإمام فإنه من المحتمل احتمالا قريبا من الواقع دخلها في الإذن، فلا بد أن نقول بدخلها في الإذن، و لكن لا لثبوت عموم ولايته، بل لقاعدة الاحتياط.

و إذا تعذر أخذ الإذن من نائب الإمام، فتحتمل دخل إذن عدول المؤمنين، لما هو معروف نظيره في الشرع من قيامهم مقام نائب الإمام، عند ما يعلم بضرورة تنفيذ شي‌ء يحتاج إلى الإذن مما يتعلق بمصالح المسلمين الدنيوية، و لم يتمكن من أخذ الإذن منه، فقاعدة الاحتياط حنيئذ تقتضي أخذ الإذن من عدول المؤمنين، و إذا تعذر ذلك، فيجوز التصرف مطلقا بلا توقيف على شي‌ء،