حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٩ - في إكراه بيع عبد من عبدين
مؤثرا في اللزوم في ظرف كونه غير مشمول لحديث الرفع، و غير مؤثر في اللزوم، لأن المفروض ان الرضا ليس له التأثير في اللزوم، و إنما هو صرف كاشف عن العقد في ظرفه، و مرآة عن وقوع العقد.
و بعد التأمل يظهر الجواب، لأن القول في الكشف على وجوه: إما الكشف الحكمي و إما الكشف الحقيقي.
و الكشف الحقيقي إما أن يكون لأجل شرطية الرضا المتأخر للعقد على نحو الشرط المتأخر، و إما أن يكون لأجل شرطية التعقب بالرضا الذي هو عنوان مقارن للعقد، فيكون شرطا مقارنا، غاية الأمر يكون عنوانا ينتزع من لحوق الرضا المتأخر، كما سيأتي توضيحه إن شاء اللّٰه في عقد الفضولي.
و إما أن يكون لأجل كشف الرضا حقيقة عن العقد و تأثيره، بلا أن يكون دخيلا، لا في نفس العقد على نحو الشرط المتأخر، و لا في اتصافه بالعنوان الانتزاعي المقارن، و هذا الوجه الأخير هو أردأ الوجوه في المسألة و أخس الأقوال، كما سيأتي إن شاء اللّٰه في الفضولي.
و الإشكال المتقدم إنما يتم بناء على هذا الوجه الأخير، حيث يكون في ظرف كونه مشمولا لحديث الرفع، فلا يؤثر اللزوم، [أو] غير مشمول لحديث الرفع، فيؤثر اللزوم، إذ لم تحدث خصوصية دخيلة تجعل ما كان مشمولا غير ما هو غير مشمول للحديث.
و أما بناء على أحد الوجوه الأخر الثلاثة فلا إشكال، كما هو واضح على تقدير الكشف الحكمي، لأن الكشف الحكمي حقيقته [١] النقل، فالتأثير حقيقة للرضا المتأخر.
و أما على الوجهين الآخرين، فلأن الرضا لما كان له دخل في الجملة،
[١] في الأصل تكرار كلمة: (حقيقته).