دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨١٧ - * الآية ٤٠٦ - ٤٠٧ سورة التوبة(٩) الآيات ٣٤ الى ٣٥
كنز الذهب و الفضّة
* الآية ٤٠٦- ٤٠٧:
وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ[١].
تدلّ الآيتان الكريمتان على حرمة تجميع الذهب و الفضّة من دون إنفاق في سبيل اللّه تعالى. و الدالّ على الحرمة أمران:
١- قوله تعالى: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ.
٢- قوله تعالى: يَوْمَ يُحْمى ...
و الوارد فيهما و ان كان عنوان الذهب و الفضّة إلّا ان المقصود مطلق المال المهم أو خصوص النقود الشامل للأوراق النقدية في زماننا هذا.
و ما ذا يقصد من الكنز المحرم، هل مطلق التجميع الزائد عن الحاجة أو خصوص المال الذي لم تدفع ضريبته الشرعية؟
لا يمكن المصير إلى الأول- الذي لازمه إلغاء الملكية الفردية في المقدار
[١] التوبة: ٣٤- ٣٥.