الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٦ - تبعية الأحكام للأسماء
ليس لتغير معنى في الحول بل إنما هو حكم ثبت بالدليل الخاص ولا يخلو من مناسبة أيضاً لاشتقاقه فتأمل.
والكر على ما حققناه في الفروع ألف ومائتا رطل بالعراقي وزناً، واثنتان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر بالمساحة. والمراد ببلوغ تكسيره إلى ذلك اشتماله على ثلاثة وأربعين مجسماً مائياً يحيط به ست مربعات متساوية الأضلاع كل منها شبر إلا ثمن واحد منها، ثم أن كل بُعد إما صحيح أو كسر أو ملفق منهما فالاحتمالات سبعة وعشرون فمع الكسر في الكل لا يبلغ الكر ومع الصحة مطلقاً يضرب أحدهما في الثاني والحاصل في الثالث فإن نقص عما ذكر فليس بكر، ومع اشتمال الطرفين على الصحيح والكسر تضرب مجنّس أحدهما في مجنّس الآخر ومخرج أحد الكسرين في مخرج الآخر وتنسب الحاصل من الأقل إلى الثاني وإن لم يكن اقل فبالقسمة يتم العمل ومع صحة أحدهما فقط وكسر الآخر كذلك تضرب الصحيح في صورة الكسر وتنسب الحاصل إلى مخرجه أو تقسمه كما مرّ ومع التلفيق في أحدهما والصحة في مقابلة تضرب مجّنس الأول على الثاني وتتمه بنسبة أو قسمة ومع الكسر تضرب المجنّس منه في صورته والمخرجين أحدهما في الآخر فتقسم أو تنسب بين الحاصلين والخارج هو المطلوب في البين فتدبر في هذا الضابط وإن شئت تفصيلًا في الكلام في طريقة الضبط والمحاسبة فعليك بالمراجعة إلى ما كتبه شيخنا بهاء الدين محمد العاملي في كتاب حبل المتين فإن فيه ما لا مزيد عليه.
والرطل بالكسر والفتح معيار يوزن به وهو بالعراقي مائة وثلاثون درهما هي أحد وتسعون مثقالًا شرعياً وثمانية وستون مثقالًا صيرفياً