الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢١ - تبعية الأحكام للأسماء
ومنها كلب الماشية والزرع والصيد الذي تعلق به الأحكام الممتازة عن سائر الكلاب في المعاوضة والاقتناء والتربية.
ومنها الإعانة على الإثم والظلم.
ومنها تعظيم شعائر الله والإهانة، فإن الأفعال مع شدة اشتراكها يشكل تميز هذه الموضوعات.
ومنها التدليس المحرم في المعاملات والأنكحة وغيرها.
ومنها الإلتقاط والأحياء والحيازة القابلة للتملك وعدمه وكذا الاصطياد وقس على ذلك نظائرها الواردة في أبوب الفقه من كل فعل أو عين ونحوه قابل للاحتمالين المختلفي الحكم. فنقول: إذا كان لذلك الفعل أو العين ظاهر ينصرف إليه إطلاقه بحيث لا يصرفه عنه صارف أصلًا ورأساً كإحراق جسد أمرءٍ مسلم أو إلقاء النجاسات على الضرائح والمساجد المعدود عرفاً من الإهانة والكتابة في ديوان الظالمين والرأي لهم في أمورهم بحيث يعد عرفاً معيناً على ظلم فلا كلام في تعلق الحكم، وهذه المرتبة في الحقيقة خارجة عن المشتركات وإن كان الفعل أو العين في ذاته مشتركاً قابلًا لغيره أيضاً، وقس على ذلك كل مرتبة من المشتركات السابقة لو وصلت إلى هذه المرتبة وإن كان له ظاهر في نفسه لكن لو كان صارف يصرفه من خارج أو من نية فذلك أيضاً يتعلق به الحكم بمقتضى ظاهره ولا يحتاج إلى مشخص بل يحتاج إلى عدم وجود مغير، وعلى هذا يتفرع الإتيان بكل مأمور به عند صدور الخطاب به وإن لم ينو به شيء خاص، وكذلك أجزاء كل عبادة وشرائطها من صلاة وحج ووضوء وغسل وتيمم واعتكاف وصيام رمضان فإن كل جزء من