الاحكام
(١)
تبعية الأحكام للصفات والفوائد القائمة بالأفعال
٢ ص
(٢)
أدلة المنكرون للتبعية
٧ ص
(٣)
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
٢٠ ص
(٤)
المقام الثاني
٢١ ص
(٥)
في ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي
٢١ ص
(٦)
أدلة المثبتين للقاعدة
٣٧ ص
(٧)
أدلة الخصم
٤٦ ص
(٨)
حجة من قال بالملازمة في خصوص المعارف الدينية
٧٦ ص
(٩)
حجة من فصل بين الضروريات والنظريات
٧٦ ص
(١٠)
حجة من قال بالملازمة الظاهرية دون الواقعية
٧٨ ص
(١١)
ثمرة النزاع في المقام
٨٧ ص
(١٢)
إنكار الخصم لثمرة النزاع
٩٣ ص
(١٣)
المقام الثالث
٩٦ ص
(١٤)
في ملازمة حكم العقل لحكم الشرع و قاعدة كلما حكم به الشرع حكم به العقل
٩٦ ص
(١٥)
المقام الرابع
١٠١ ص
(١٦)
في حجية العقل
١٠١ ص
(١٧)
المقام الخامس
١٠٩ ص
(١٨)
في التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى
١٠٩ ص
(١٩)
تبعية الأحكام للأسماء
١٠٩ ص
(٢٠)
أول الأحكام الثابتة على المكلف
١٦٣ ص
(٢١)
الأسماء والأحكام
١٦٩ ص
(٢٢)
الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية
١٦٩ ص
(٢٣)
الفرق بين علل التشريع وحكمة التشريع
١٧٣ ص
(٢٤)
الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط للحكم الشرعي
١٧٤ ص
(٢٥)
الكلام في المرحلة الأولى
١٩٦ ص
(٢٦)
الموضع الثاني في جواز المبادرة في امتثال الأوامر الثانوية البدلية عن الواقع
٢٣١ ص
(٢٧)
إيجاد المكلف العذر باختياره
٢٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٣٨ - الموضع الثاني في جواز المبادرة في امتثال الأوامر الثانوية البدلية عن الواقع

استمراره، فإذا تحقق العذر ثبت التكليف المعلق عليه وصح إتيانه به شأن سائر ما يعلق عليها التكاليف والمثال المذكور كذلك، ولا نسلم صحة لوم العقلاء للعبد فيه. نعم لو كان المأخوذ العذر المستمر أو كان الدليل مجملًا لم يصح البدار إلّا إذا أحرز استمرار العذر بالعلم أو بالحجة الشرعية.

ثانيهما: أن الروايات الواردة في باب التيمم على لزوم التأخير مثل قوله (ع): (ليس للمتيمم أن يتيمم إلى أن يضيف الوقت أو عليه أن يطلب الماء ما دام في الوقت‌) ونظائر ذلك فإن النصوص الواردة في ذلك خمسة أو ستة بين دال على الطلب وبين الدال على الصبر مطلقاً، فإذا وجب على المتيمم ذلك لزم في غيره أيضاً لعدم وضوح الفرق بين التيمم وغيره أو لعدم القول بالفصل. وجوابه أن الفارق بين التيمم وغيره موجود فإن التيمم قام الدليل على عدم جواز البدار فيه، وقد أفتى به المشهور وغير التيمم قد قام الدليل على جواز البدار فيه، والقول بعدم الفصل في المقام من أبشع ما يقال لما عرفت في القول الأول من ذهاب معظم القدماء إلى جواز البدار في غير التيمم.

القول الثالث: وهو القول بالتفضيل بين الآيس من زوال العذر فيجوز له البدار، وبين الراجي لزوال العذر في الوقت فلا يجوز البدار وقد ذهب إليه جماعة ممن تأخر، وقد استدلوا على ذلك بأن مع الإياس من زوال العذر يسقط عنه التكليف بالواقع الأولي لتعذره في نظره بخلاف ما لو كان راجياً فإنه لا يرى نفسه متعذراً في حقها التكليف بالواقع الأولي حتى يسقط عنها وينتقل حكمه إلى بدله.

وجوابه‌ ما عرفته غير مرة من أن الميزان ما هو مأخوذ في دليل التكليف العذري، فإن كان هو العذر المستوعب لم يكف الإياس إلّا أن يبلغ حد العلم باستيعاب العذر للوقت كما أنه لا يلزم الإياس لو قامت الحجة الشرعية على استيعاب العذر للوقت، وإن كان المأخوذ مطلق العذر فبمجرد وجوده توجه التكليف العذري وإن علم بزوال العذر قبل الوقت وإذا توجه التكليف العذري صح إتيانه ولا يلزم تأخيره إلى آخر أزمنة الإمكان. نعم لو كان المكلف يعلم بزوال العذر بمقدمات يمكنه الإتيان بها كأن يعلن بأنه لو شرب الدواء تمكن من الصلاة قائماً ولو أشعل النار تمكن من استعمال الماء ولو تعلم القراءة أمكنه القراءة الواجبة حرم عليه البدار ووجب عليه إزالة الأعذار، لأن المقدمات الوجودية للتكليف واجب عليه تحصيلها وعلى ذلك ضرورة المذهب وأما لو لم يكن إزالة العذر تحت اختياره كالمبطون والمسلوس فيجوز له البدار حتى لو علم بزوال العذر قبل انتهاء الوقت لإطلاق أدلة التكاليف العذرية مع أن القول بحرمة البدار عليه لازمه عدم توجه التكليف العذري له عند حصول العذر ولا أظنه يلتزم بذلك أحد.

القول الرابع: التفصيل بين ما لو علم بزوال العذر قبل فوت الوقت فلا يجوز البدار، وبين عدم العلم بذلك فيجوز البدار وهو الذي يظهر من المرحوم الحاج‌ المحقق أغا رضا الهمداني‌ (ره) مستدلًا على ذلك بانصراف أدلة التكاليف العذرية من صورة العلم بزوال العذر قبل فوات الوقت ألّا ترى أنه لو أمر المولى عبده بإطعام شخص مثلًا في الغد بخبز الحنطة مع الإمكان وبالشعير لدى العجز فلم يجد العبد في‌