الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٤١ - تبعية الأحكام للأسماء
والرابع أثنتى عشر وست دقائق، فعلى الوجه الأول ينبغي بقاء الخيار في اليوم الرابع إلى مضي أربع ساعات من النهار وإن بقى لليل ثمانية وست دقائق، وعلى الوجه الثاني يبقى الخيار إلى أربع ساعات وست دقائق ليكون الباقي ثمانية كيوم البيع، وعلى الوجه الثالث يبقى الخيار إلى أربع ساعات ودقيقتين إذ الذي مضى من يوم البيع أربع ساعات وهو ثلث بالنسبة إلى أثنتى عشر فيعتبر ثلث اليوم الرابع وهو أربع ساعات ودقيقتان، ونظير ذلك لو كان نقص اليوم ست دقائق فعلى الأول إلى أربعة، وعلى الثاني إلى أربعة إلا ست دقائق، وعلى الثالث إلى أربعة إلا دقيقتين وقس على ذلك سائر الفروض في الأيام المختلفة وتلفيق النهار من الليل أو بالعكس فيما يحتاج إلى ذلك، والذي يساعده العرف اعتبار الوجه الثالث إذ لا يفهمون من قول القائل بقيت ثلاثة أيام في البلد الفلاني مع انكسار أحدها أو قول القائل خذ من اليوم الأتي بمقدار المنكسر من هذا اليوم إلا التوزيع بالإشاعة وملاحظة النسبة ويقولون مثلًا من نصف هذا اليوم إلى نصف ذلك اليوم أو من ثلثه إلى ثلثه، وليس لأحد أن يقول لو بقى في بلد من نصف نهار إلى نصف نهار أني ما بقيت يوماً ملفقاً تاماً، لأنه على تقدير نقص اليوم الثاني صار هذا ينقص بدقيقة أو أنى بقيت يوماً ودقيقة على تقدير الزيادة بل يعد هذا يوماً ملفقاً تاماً والسر فيه ان إلحاق شقيّ اليوم باليوم الزائد حتى ينقص أو إلحاقه باليوم الناقص فيزيد لا دليل عليه بل لا يفهم من معنى التلفيق إلّا ظهور مركب يباين الطرفين من وجه ويناسبهما من آخر كتركيب المُز من