الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٥ - تبعية الأحكام للأسماء
متطابقين واضح لوجود المعين ظاهراً وباطناً، واما مع التعارض فيظهر حكمه مما مرّ فتبصر وتدبر في الموارد حتى يتضح لك حقيقة الأمر.
الضابطة الثانية: الذي ورد له تحديد في الشرع فهو أقسام:
منها ما حدد بالزمان كيوم التراوح والرضاع ومسافة القصر وسن البلوغ وسن اليأس واقل الحيض وأكثره وأقل الطهر أكثر النفاس وثلاثة أيام لمشتبه الموت وعشرة الإقامة وثلاثين للمتردد وحول الزكاة وثلاثة الرباط وأربعينه واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً وثلاثة خيار الحيوان والتعرية ومهلة الشفيع، وخيار التأخير وسنة العنّين وتعريف اللقطة وأكثر الحمل وأوقات العدة ومدة تربص الإيلاء وأحوال الدية ونحو ذلك الآجال التي تجعل للديون أو للسلم أو لخيار الشرط أو غير ذلك من الآجال التي تصدر بجعل المكلفين برخصة الشارع لهم في ذلك.
ومنها ما حدد بالوزن كالكر بالأرطال وصاع الغسل ومد الوضوء والدينار في كفارة وطئ الحائض ودراهم الكافور ومد الصدقات في مواضع ونصاب النقديين والغلات وصاع الفطرة وبعض كفارات الحج وبعض خصال الدية كالدرهم والدينار.
ومنها ما حدد بالمساحة كالكر وبعد البالوعة بالأذرع ومساحة أعضاء الوضوء والتيمم وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلين والأقدام وبعد الرجل والمرأة بعشرة أذرع في الصلاة ومسافة القصر ومسافة حصور مكة والخروج عنها بالنسبة إلى الحج وتباعد رامي الجمرة وفراسخ التلقي وحدود الحريم.