الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٨ - تبعية الأحكام للأسماء
بباجاقلو على الظاهر، وهو بالاعتبار الصحيح ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
والدرهم عشرة منه بسبع مثاقيل شرعية وهو المضروب من الفضة، وهو ستة دوانيق توازي نصف مثقال وخمسة وثمانية وأربعين حبة شعيراً فتدبر. وقيل إن في الجاهلية كانت الدراهم مختلفة بعضها خفافاً وهي الطبرية، وبعضها ثقالًا كل درهم ثمانية دوانيق وكانت تسمى العبدية والبغلية نسبة إلى رأس البغل ملك من الملوك فجمع الخفيف والثقيل وجعلا درهمين متساويين كل درهم ستة دوانيق، وقيل إن عمر فعل ذلك حيث طلب جباية الخراج بالوزن الثقيل فصعب على الرعية.
والشِبر بالكسر مسافة ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، ويراد في التقديرات شبر مستوى الخلقة وإن تفاوتت أفراده أيضاً وقد مرّ تحقيقة.
والذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع وهو ستة قبضات كل قبضة أربع أصابع، كل إصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر في المشهور المنصور، وقيل ست عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.
والقدم في باب الوقت يراد به سُبُع قامة الشاخص والمثل والمثلان تمامها وضعفها وأخذ ذلك من قدم الإنسان فإن قامته سبعة أقدام بقدم نفسه في مستوى الخلقة.