كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ٣٤ لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل،
و قد يستشكل في اصل التفصيل بين الفرضين؛ لانّ وجوب التخميس ان كان حكما واقعيا ثانويا فهو يقتضي الاجزاء و حلية سائر المال على كل حال، فلا استرجاع و لا تصدق بالزيادة على تقدير انكشاف الخلاف، و ان كان حكما ظاهريا في فرض الشك و عدم العلم بكون الخمس اكثر أو اقل مع بقاء المال المختلط على ما هو عليه واقعا، فكما يجب التصدق بالزيادة بعد انكشافها كذلك يجوز استرداد الزائد بعد انكشاف النقيصة، و لا يعقل ان يكون واقعيا بلحاظ النقيصة و ظاهريا بلحاظ الزيادة، لانه خطاب و وجوب واحد، و هو اما واقعي أو ظاهري.
و توضيح الحال في هذه المسألة بنحو تتضح فيه تمام نكاتها انه لا إشكال في انّ الوارد في موضوع هذه الروايات عنوان المال المختلط فيه الحلال و الحرام، و قد تقدم استظهار الجهل بمقدار الحرام من ذلك بنكات تقتضي إرادة عدم العلم بكونه اكثر من الخمس أو اقل منه لا تفصيلا و لا اجمالا، و الروايات ليست متعرضة صريحا لما اذا حصل العلم المذكور بعد التخميس، فلا بد من ملاحظة انّ هذه الحالة ما هو حكمها على ضوء ما يستفاد من اطلاق هذه الروايات، تارة: بناء على استفادة الحكم الواقعي منها، و اخرى: بناء على استفادة الحكم الظاهري منها، و على هذا الاساس نقول: توجد في مفاد هذه الروايات احتمالات أربعة:
الاول- ان يقال بانها تدل على حكم واقعي، و لكنها منصرفة الى خصوص الحالات التي لا يعلم فيها بالمقدار من الاول و الى الاخير، فهي لا تشمل من اوّل الامر المال المختلط الذي سوف يعلم بمقدار الحرام فيه و لو فيما بعد.
و هذه الدعوى التي هي ظاهر تقريرات بعض اساتذتنا العظام (دام ظله)[١] لو
[١]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص ١١٦.