كتاب الخمس
(١)
الخمس
٩ ص
(٢)
فصل فيما يجب فيه الخمس
١٣ ص
(٣)
الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار
١٣ ص
(٤)
الاستدلال بآية الغنيمة
١٤ ص
(٥)
الجهة الاولى - شمول الآية لغير غنائم دار الحرب من الفوائد و عدمه
١٤ ص
(٦)
الدعوى الاولى - عموم مادة الغنم و الغنيمة لكل ما يفوز به الانسان من الفوائد و الارباح
١٤ ص
(٧)
الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية
١٦ ص
(٨)
الجهة الثانية - في معالجة ما دل على انه لا خمس إلا في الغنائم
٢١ ص
(٩)
المقام الاول - البحث عن تمامية المقتضي لثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة
٢٧ ص
(١٠)
المقام الثاني البحث عما يمكن ان يكون مانعا عن هذا المقتضي
٣٦ ص
(١١)
استثناء مؤن التحصيل
٤٦ ص
(١٢)
عدم ثبوت الخمس فيما يجعله الامام من الغنيمة
٥٠ ص
(١٣)
استثناء صفايا الملوك
٥١ ص
(١٤)
الغزو بغير اذن الامام
٥٣ ص
(١٥)
البحث الأول - في اثبات أصل التفصيل
٥٤ ص
(١٦)
الاستدلال على نفي هذا التفصيل
٥٩ ص
(١٧)
البحث الثاني - في التفصيلات التي صدرت من المتأخرين
٦٢ ص
(١٨)
1 - التفصيل بين زمان الحضور و زمان الغيبة
٦٢ ص
(١٩)
2 - التفصيل بين اذن الامام و عدمه في خصوص الحرب التي تكون من اجل الدعاء للاسلام
٦٤ ص
(٢٠)
3 - التفصيل بين الحرب الجهادية و الحرب الدفاعية
٦٥ ص
(٢١)
مسألة 1 اذا اغار المسلمون على الكفار
٦٨ ص
(٢٢)
الفرع الاول - اذا اغار المسلمون على الكفار فنهبوا اموالهم
٦٩ ص
(٢٣)
الفرع الثاني - اذا اخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة
٦٩ ص
(٢٤)
الفرع الثالث - اذا اخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة
٧٢ ص
(٢٥)
مسألة 2 يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد،
٧٣ ص
(٢٦)
الجهة الاولى - في جواز أخذ مال الناصب
٧٣ ص
(٢٧)
الجهة الثانية - في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة 80 - مال البغاة
٨٢ ص
(٢٨)
مسألة 3 يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم
٨٣ ص
(٢٩)
فيما لو كان المال المغتنم غصبا
٨٥ ص
(٣٠)
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا،
٩٣ ص
(٣١)
مسألة 5 السلب من الغنيمة، فيجب اخراج خمسه على السالب 1
٩٤ ص
(٣٢)
الثاني المعادن
٩٩ ص
(٣٣)
جهات البحث
١٠١ ص
(٣٤)
الجهة الاولى - في تحديد المعدن الواقع موضوعا للخمس
١٠١ ص
(٣٥)
الجهة الثانية - لو فرض الشك في صدق المعدنية عرفا على شيء
١٠٢ ص
(٣٦)
عدم الفرق في وجوب اخراج الخمس بين ان يكون المعدن في أرض مملوكة أو مباحة
١٠٦ ص
(٣٧)
الجهة الثالثة - في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة
١٠٧ ص
(٣٨)
الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين
١٠٧ ص
(٣٩)
الجهة الخامسة - في اشتراط النصاب في خمس المعدن
١١٧ ص
(٤٠)
الجهة السادسة - في استثناء مئونة التحصيل
١٢٧ ص
(٤١)
المقام الاول - في اثبات اصل الاستثناء
١٢٧ ص
(٤٢)
المقام الثاني - في ان النصاب المعتبر في المعدن هل يلاحظ في جميع ما يخرج من المعدن، أو فيما يبقى منه بعد الاستثناء
١٣٠ ص
(٤٣)
المسألة الاولى - في ما هو مقتضى الاصل و القاعدة
١٣١ ص
(٤٤)
المسألة الثانية - في ما هو المستظهر من دليل اعتبار النصاب
١٣٢ ص
(٤٥)
الجهة السابعة - في اشتراط وحدة الاخراج أو المخرج أو المخرج أو المخرج عنه في بلوغ النصاب و عدمه
١٣٦ ص
(٤٦)
المسألة الاولى - في اشتراط وحدة الاخراج و عدمه
١٣٦ ص
(٤٧)
المسألة الثانية - في اعتبار وحدة المالك لمقدار النصاب و عدمه
١٤١ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة - في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و عدمه
١٤٣ ص
(٤٩)
المسألة الرابعة - في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ النصاب و عدمه
١٤٣ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة - هل يشترط في خمس المعدن استمرار التكون و دوامه أم لا يشترط ذلك
١٤٧ ص
(٥١)
مسألة 6 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
١٤٨ ص
(٥٢)
البحث الاول - في ان تعلق الخمس بالمعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها
١٤٩ ص
(٥٣)
البحث الثاني - اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل يجزي اخراج خمس تراب المعدن أم لا يجزي، أم فيه تفصيل
١٥٢ ص
(٥٤)
مسألة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء،
١٥٥ ص
(٥٥)
الجهة الاولى - في تعلق الخمس بالمعدن الخارج من جوف الارض من نفسه
١٥٦ ص
(٥٦)
الجهة الثانية - فيما اذا علم باستخراج الانسان له و شك في دفعه الخمس
١٥٩ ص
(٥٧)
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها،
١٦٥ ص
(٥٨)
مسألة 9 اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فاخرجه أحد من المسلمين ملكه،
١٦٩ ص
(٥٩)
الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة
١٦٩ ص
(٦٠)
الجهة الثانية - فيما اذا استخرج الكافر المعدن من الاراضي العامة
١٩٢ ص
(٦١)
مسألة 10 يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن،
١٩٩ ص
(٦٢)
مسألة 11 اذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه
١٩٩ ص
(٦٣)
مسألة 12 اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته،
١٩٩ ص
(٦٤)
الفرع الاول - ما اذا عمل في المعدن فزادت قيمته قبل دفع خمسه،
٢٠٠ ص
(٦٥)
الفرع الثاني حكم ما اذا اتجر بالمعدن قبل اخراج خمسه فربح
٢٠٣ ص
(٦٦)
مسألة 13 اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار 1
٢٠٧ ص
(٦٧)
الثالث الكنز
٢١١ ص
(٦٨)
جهات البحث
٢١١ ص
(٦٩)
الجهة الاولى - في اصل ثبوت الخمس في الكنز
٢١١ ص
(٧٠)
الجهة الثانية - في ما يراد بالكنز المتعلق به الخمس
٢١٦ ص
(٧١)
الجهة الثالثة - في تحقيق ان الكنز متى يكون لواجده فيتعلق به الخمس، و متى لا يكون كذلك؟
٢٢٣ ص
(٧٢)
النقطة الاولى - في تملك الواجد للكنز اذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود
٢٢٣ ص
(٧٣)
النقطة الثانية - فيما استثناه السيد الماتن(قدس سره) من عموم ملكية الواجد للكنز،
٢٣٧ ص
(٧٤)
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما،
٢٤٧ ص
(٧٥)
مسألة 15 لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول،
٢٥٠ ص
(٧٦)
مسألة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه،
٢٥٢ ص
(٧٧)
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب،
٢٥٤ ص
(٧٨)
مسألة 18 اذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز
٢٥٥ ص
(٧٩)
مسألة 19 انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج 1
٢٥٩ ص
(٨٠)
مسألة 20 اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
٢٦٠ ص
(٨١)
الرابع الغوص،
٢٦٣ ص
(٨٢)
الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص
٢٦٣ ص
(٨٣)
تحديد ما هو موضوع الخمس من جهات ثلاث
٢٦٤ ص
(٨٤)
الجهة الاولى - في اشتراط كونه من البحر و بالغوص أم لا؟
٢٦٤ ص
(٨٥)
الجهة الثانية - في اختصاصه بالجواهر و النفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر، و عدم شموله لكل ما يستخرج منها حتى لو كان حيوانا
٢٧٣ ص
(٨٦)
الجهة الثالثة - في اشتراط النصاب فيه
٢٧٤ ص
(٨٧)
مسألة 21 المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا
٢٧٦ ص
(٨٨)
مسألة 22 اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان،
٢٧٩ ص
(٨٩)
مسألة 23 اذا أخرج بالغوص حيوانا، و كان في بطنه شيء من الجواهر، فان كان معتادا وجب فيه الخمس
٢٧٩ ص
(٩٠)
مسألة 24 الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر
٢٨١ ص
(٩١)
مسألة 25 اذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه،
٢٨١ ص
(٩٢)
مسألة 26 اذا فرض معدن مثل العقيق، أو الياقوت، أو نحوهما تحت الماء،
٢٨٧ ص
(٩٣)
مسألة 27 العنبر اذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه،
٢٨٨ ص
(٩٤)
الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز 1
٢٩٧ ص
(٩٥)
جهات البحث
٢٩٧ ص
(٩٦)
الجهة الاولى - في الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس فيه
٢٩٧ ص
(٩٧)
الجهة الثانية - فيما ادعاه المحقق النراقي(قدس سره) من وجود معارض لهذه الروايات
٣٠١ ص
(٩٨)
الجهة الثالثة - ان الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس في العناوين الاخرى الذي يرجع الى اهل البيت(ع)، أو انه مجرد تصدق بالخمس
٣٠٦ ص
(٩٩)
الجهة الرابعة - في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس
٣١٢ ص
(١٠٠)
الجهة الخامسة - اشتراط الجهل بصاحب المال و بمقداره في ثبوت هذا الخمس
٣١٤ ص
(١٠١)
مصرف هذا الخمس
٣٢١ ص
(١٠٢)
فيما لو علم بالمالك و المقدار معا
٣٢٢ ص
(١٠٣)
فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار
٣٢٦ ص
(١٠٤)
مسألة 28 لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها،
٣٣٦ ص
(١٠٥)
مسألة 29 لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك
٣٣٦ ص
(١٠٦)
مسألة 30 اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور،
٣٣٧ ص
(١٠٧)
مسألة 31 اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
٣٣٨ ص
(١٠٨)
مسألة 32 الأمر في اخراج هذا الخمس الى المالك
٣٥٧ ص
(١٠٩)
مسألة 33 لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه،
٣٥٨ ص
(١١٠)
مسألة 34 لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل،
٣٦٣ ص
(١١١)
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معينا،
٣٧٠ ص
(١١٢)
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،
٣٧٢ ص
(١١٣)
مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى،
٣٨٧ ص
(١١٤)
مسألة 38 اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط،
٣٨٧ ص
(١١٥)
مسألة 39 اذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه،
٣٨٨ ص
(١١٦)
السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 1
٣٩٥ ص
(١١٧)
جهات البحث
٣٩٥ ص
(١١٨)
الجهة الاولى - في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا
٣٩٥ ص
(١١٩)
الجهة الثانية - في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه
٤٠٥ ص
(١٢٠)
الجهة الثالثة - في مصرف هذا الخمس
٤٠٨ ص
(١٢١)
الجهة الرابعة - في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات
٤١١ ص
(١٢٢)
الجهة الخامسة - في كيفية الاستيفاء لهذا الخمس
٤١٣ ص
(١٢٣)
حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن(قدس سره)
٤١٣ ص
(١٢٤)
منها - ان متعلق هذا الخمس هو العين
٤١٣ ص
(١٢٥)
و منها - ان متعلق هذا الخمس انما هو نفس الارض دون البناء و الاشجار
٤١٤ ص
(١٢٦)
منها - ان الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو من قيمتها
٤١٤ ص
(١٢٧)
منها - اذا انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء
٤١٥ ص
(١٢٨)
منها - انه هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير
٤١٧ ص
(١٢٩)
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم،
٤٢٢ ص
(١٣٠)
حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي
٤٢٣ ص
(١٣١)
الصورة الاولى - ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس
٤٢٣ ص
(١٣٢)
الصورة الثانية - ان يقال بتملك المسلم للارض المفتوحة التي تقع تحت يده بالاحياء أو غيره
٤٢٣ ص
(١٣٣)
الصورة الثالثة - ان يشتريها الذمي من الحاكم الاسلامي لمصلحة يراها الحاكم في تمليكه تلك الارض
٤٢٤ ص
(١٣٤)
الصورة الرابعة - ان يشتريها الذمي من المسلم تبعا لما فيها من آثار
٤٢٤ ص
(١٣٥)
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر،
٤٢٥ ص
(١٣٦)
موضوع هذا الخمس
٤٢٦ ص
(١٣٧)
مسألة 42 اذا اشترى الذمي الأرض من المسلم، و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
٤٢٧ ص
(١٣٨)
مسألة 43 اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر،
٤٢٨ ص
(١٣٩)
مسألة 44 اذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عن الخمس
٤٢٩ ص
(١٤٠)
مسألة 45 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض،
٤٣١ ص
(١٤١)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمي
٤٣١ ص
(١٤٢)
مسألة 47 اذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار،
٤٣٢ ص
(١٤٣)
مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم 1
٤٣٣ ص
(١٤٤)
مسألة 49 اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه،
٤٣٤ ص
(١٤٥)
فهرست الموضوعات كتاب الخمس
٤٤١ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ٣١ اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس

منهما من قبل الضامن.

و ثانيا- لو فرض مانعية العلم الاجمالي و حرمة مخالفته القطعية عن جريان قاعدة التوزيع ثبتت مانعيته عن قاعدة القرعة أيضا، و لزوم دفع كلا الجنسين أو اغلاهما للمالك تحصيلا للفراغ اليقيني و امتثالا لوجوب الموافقة القطعية، لانّ القرعة لا ترفع القواعد الظاهرية و الوظائف المقررة بقطع النظر عنها بحسب الفرض، فكيف التزم المستشكل بجريانها في المقام.

و الحاصل: نسبة هذا العلم الاجمالي الى القاعدتين على حد واحد، اذ كما تحرم مخالفته القطعية تجب موافقته القطعية، و كما انّ قاعدة العدل و الانصاف لا يمكن ان ترفع حرمة المخالفة، قاعدة القرعة أيضا لا يمكن ان يرفع اليد بها عن وجوب الموافقة، و اذا كان فراغ الذمة حاصلا بنفس التمكين من الجنسين ثم يقترع بينهما حصل ذلك أيضا مقدمة للتوزيع و تنصيفهما، و اذا كانت القرعة من اوّل الامر توجب فراغ الذمة، حيث لا موضوعية لدفع الجنسين ثم استرجاع احدهما بالقرعة، كذلك حال قاعدة التوزيع، فنسبة هذا العلم الاجمالي الى كلتا القاعدتين على حد واحد، فلو قبلنا كبرى قاعدة التوزيع لم يكن اشكال آخر، فالاشكال الثاني منه غير وارد لا حلّا و لا نقضا.

و منها- ما ذكره بعض الاعلام في حاشيته في المقام من انّ ادلة التوزيع واردة في المال المردد بين المالكين لا المردد بين المالين، و كأنّ مقصوده انّ مورد روايات التوزيع هو المال الخارجي المردد بين المالكين لا المال الذمي الذي لا يكون مرددا بين المالكين، اذ لا يملك الانسان مالا في ذمة نفسه، و انما التردد في المقام في المملوك لا المالك، حيث لا يعلم بانّ ما يملكه المغصوب منه في ذمة الغاصب هل هو الحنطة مثلا او الشعير، و التعدي من المال الخارجي الذي يتردد فيه المالك الى المال الذمي الذي يتردد فيه نفس المال لا المالك في غير محله.