كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣٨ - مسألة ٤٩ اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه،
قيمة الارض المذكورة، بل كان عليه دفع خمس قيمتها زائدا خمس خمس قيمتها زائدا خمس خمس خمس قيمتها و هكذا، و هذا مضافا الى كونه خلاف الظاهر غير معقول أيضا اذ لا ينتهي الى حد نقف عليه، و اذا ثبت كفاية دفع خمس قيمة الارض في تملك الذمي لخمسها ثبت عدم الخمس عليه فيما اذا ملكه الذمي بالشراء من اصحاب الخمس، اذ لا يحتمل فقهيا و لا عرفا ان يكون دفع الخمس من العين ثم شراؤه بالقيمة موجبا للخمس، بخلاف ما اذا دفع قيمته من اوّل الامر، فانّ نتيجة العمليّتين واحدة، و المفروض انّ موضوع هذا الخمس نتيجة عقد الشراء لا نفس الشراء بما هو إنشاء أو عقد.
و هذا الوجه لو تم يختص ببيع خمس الارض المشتراة من قبل الذمي نفسه و لا يجري فيما اذا بيع من ذمي آخر، لانه لا يلزم تعدد الخمس على المشتري الواحد، فلا يكون مربوطا بالظهور الذي اشرنا إليه كما هو واضح.
و هذا الوجه أيضا غير تام، لانه متوقف على ان يكون دليل هذا الخمس بنفسه ظاهرا في كفاية دفع قيمة خمس الارض كما اذا كان بلسان (ايّما ذمي اشترى ارضا من مسلم فانّ عليه فيه قيمة خمسها) و اما اذا كان ظاهر الدليل تعلق الخمس بالعين، غاية الامر من دليل منفصل عرفنا الاجتزاء بدفع القيمة في سائر الاصناف، فلا يكون ظاهر الحديث حينئذ الّا لزوم دفع خمس العين، و انّ تمام ما على الذمي دفع الخمس عينا.
و ان شئت قلت: تعميم الاجتزاء بدفع القيمة لهذا الصنف يبتلي بمحذور لزوم دفع خمس الخمس و هكذا، الّا انّ هذه الحيثية لا يمكن ان يستفاد منها عدم موضوعية الخمس لدليل الخمس، اذ ليس دليل الاجتزاء واردا في هذا الخمس بالخصوص ليستفاد منه بالملازمة سقوط خمس الخمس، و انما غايته اطلاق الاجتزاء بدفع القيمة عن الخمس الاول المتعلق بأصل الارض، و هو لا يمنع عن ثبوت خمس آخر بلحاظ تحقق موضوع آخر لدليل الخمس و الذي