كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٥ - الجهة الثالثة - في اشتراط النصاب فيه
و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. و لا بين الدفعة و الدفعات فيضم بعضها الى البعض [١]. كما انّ المدار على ما اخرج مطلقا و ان اشترك فيه جماعة فيها الا الدلالة الضمنية التي تسقط أيضا تبعا، حيث لا يعقل التفكيك بينهما في المقام، اذ ليس بابه باب العموم و الاطلاق لكي يقبل التخصيص و التقييد و بقاؤه على الحجية في الباقي كما هو واضح.
و اما دعوى: الاجماع في المسألة، فغير تامة بعد مخالفة مثل المفيد (قدّس سرّه)، و قوة احتمال استناد المجمعين الى هذه الرواية.
و على هذا فمقتضى الاطلاق في روايات الخمس في الغوص عدم اعتبار النصاب فيه، الّا اذا وثقنا بما اشرنا إليه في بحث المعدن من سقوط كلمة عشرين من الرواية و قلنا بصحتها سندا، أو استظهرنا التعميم و إلغاء احتمال الفرق بين باب ما يخرج من المعادن و ما يخرج من البحار و الكنوز في اعتبار النصاب- كما فعله الشيخ المفيد في الغرية- و قد يناسبه وحدة سياق ما يخرج من المعادن و البحر في صحيح عمار بن مروان، فان حصل الجزم بمثل هذا الاستظهار اعتبر نصاب عشرين دينارا في الغوص أيضا، و الّا كان مقتضى القاعدة عدم اعتبار اصلا، و لا إشكال في انه احوط.
[١] هذه الفروع سبق نظائرها فيما سبق، و بيّنا الميزان فيها، و انه لا خصوصية لا للدفعة و لا الدفعات و لا وحدة الجنس و لا وحدة المكان في تعلق الخمس، و انما الميزان ان يبلغ مجموع ما حصل عنده من الفائدة الخاصة مقدار النصاب، و الماتن (قدّس سرّه) لم يفهم الانحلال من عنوان الغوص كما فهمه من المعدن و الكنز، و هذا بنفسه يؤكد ما ذكرناه في محله من عدم صحة اصل هذا الاستظهار، و يمكن ان يكون الفرق بين المقام و بين المعدن و الكنز عند الماتن انّ الغوص اسم لعمل او مهنة، و قد لوحظ معرّفا و عنوانا للمال المستخرج بالغوص و هو