كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٣ - الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص
الغوص
الرابع: الغوص،
و هو اخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما، معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات، فيجب الخمس بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك [١].
[- الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص]
[١] لا إشكال و لا خلاف في وجوب الخمس في الغوص بعنوانه، و قد ادعي عليه الاجماع في كلمات جملة من القدماء و المتاخرين، و لعله من المتسالم عليه في فقهنا، و يدل عليه بعد ذلك الروايات العديدة، و عمدتها خمس روايات، ثلاثة منها معتبرة كما يلي:
صحيح الحلبي (سألت أبا عبد اللّه «ع» عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال «ع»: عليه الخمس)[١].
و صحيح ابن ابي عمير الذي يرويه الصدوق في الخصال، و الذي تقدم الحديث عن سنده و تماميته (الخمس على خمسة اشياء على الكنوز و المعادن و الغوص
[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٤٧، باب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ١.