كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ١٣ اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار ١
لسنة واحدة)[١] الوارد في باب الزكاة بإلغاء خصوصية الزكاة و التعدي منها الى الخمس.
و فيه: مضافا الى ضعف الرواية سندا بزيد الصائغ انها واردة في مورد العلم بوجوب النصاب مع الشك في مقداره، و وجوب الفحص فيه لا يمكن ان يتعدى منه الى مورد الشك في اصل النصاب و التعلق.
٢- لزوم المخالفة الكثيرة لو بني على عدم الاختبار و البراءة بمجرد الشك.
و فيه: انه انما يتم في صورة العلم اجمالا بالابتلاء بذلك و لو بنحو تدريجي، و لا يكفي العلم اجمالا بلزوم المخالفة منه أو من غيره من ساير المكلفين، لانه ليس منجزا عليه.
٣- وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية في غير باب الطهارة و النجاسة بنحو لا يصدق عليه انه غمض العين، كما في موارد امكان الاختبار و استعلام الحال، لانّ ادلة الاصول المرخصة لا اطلاق لها لمثل ذلك، نعم في خصوص باب الطهارة دلت روايات على عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية منها حتى بهذا المقدار، الا انّ التعدي منه الى غيره لا دليل عليه.
و هذا الوجه لا بأس به على ما حققناه مفصلا في محله من علم الاصول، و هو يوجب الفحص في المقام بمقدار الاختبار الذي اشار إليه في المتن، خصوصا في الواجبات المالية التي بطبعها تحتاج الى المحاسبة و المراجعة، و من هنا حكم الفقهاء بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية منها كما في باب الزكاة و باب الشك في الاستطاعة من الحج، فراجع كلماتهم (قدس اللّه اسرارهم).
[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ١٠٤، الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، حديث ١.