كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٧ - الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين
أو على ظهرها [١].
و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل و لو حربيا، و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا، و عاقلا أو مجنونا، فيج على وليهما اخراج الخمس. و يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه، و ان كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه [٢].
البزنطي[١]، بل الحكم متسالم عليه، و المراد بالاستخراج اظهار المعدن و تصفيته، سواء كان بالاخراج من جوف الأرض أم بالعلاج و التصفية و لو من سطح الأرض كما صرّح بالعلاج في صحيح زرارة.
[الجهة الثالثة- في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة]
[١] الجهة الثالثة- لا يختص الحكم بتخميس المعدن بكونه تحت الأرض، بل يشمل ما يكون فوقها لاطلاق الأدلة، بل ورد في أدلته ما يدلّ على التعميم، كصحيح محمد بن مسلم (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الملاحة؛ فقال: و ما الملاحة؟
فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض، قال: فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس)[٢]. و هي صريحة في عدم الفرق في المعدن الذي فيه الخمس بين ان يكون تحت الأرض فيستخرج أو فوقه فيعالج، لانّ الامام (ع) في مقام الجواب ذكر الضابط العام، و هو انّ هذا من المعدن و فيه الخمس، فيدلّ على عدم اختصاص خمس المعدن بما يكون في جوف الأرض، فتكون هذه الصحيحة بنفسها من أدلة التعميم.
[الجهة الرابعة- في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين]
[٢] الجهة الرابعة- في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين فلا يختص بالمسلم، بل يثبت في المعدن الذي يستخرجه الكافر الذمي أو الحربي، بل لا يختص
[١]- المصدر السابق، حديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ١.