مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦١ - ج ٢ في العلم و العلماء و ما يلحق بهما و فيه بعض مطالب علمية
(٥٩: ٢).
أورد فيه ستة آيات و اربعة و ثمانين خبراً غير معتبرة سوي السادسة و التاسعة.
و اما الآيات فيستفاد منها امور:
١ تحريم ما يوجب التباس بالباطل و ان لم يكن بكذب، بل بامر عدمي كالسكوت و نحوه ولا فرق حسب اطلاق آيتي الكتاب (البقرة/ ٤٢ و آل عمران/ ٧١) بين العقائد والمعارف و الاحكام و غيرها، و لايبعد انصرافه إلي الامور الدينية. نعم يشكل ادعاء انصرافه إلي اللازم اعتقاده او عمله او تركه.
٢ كتمان الحق، (البقرة ٤٢ آل عمران ٧١)
٣ كتمان البينات و الهدي بعد بينانهما للناس في الكتاب المجيد (البقرة/ ١٥٩).
٤ كتمان مطلق ما انزل الله من الكتاب.
و لا يقيد الاخير وغيره بالقيد المذكور في الثالث (مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ) اذ لا مفهوم له فيحرم كتمان البينات و الهدي الثابتتين بالسنّة و الادلّة المعتبرة الاخري. كما لايضر اختصاص الخطاب باهل الكتاب عموم الحكم للمسلمين، اذ لا يحتمل جواز لبس الحق او كتمانه لنا. و هذا اي حرمة كتمان الحق هو الاصل في المقام. و اما الاحاديث فإليكم بعضها:
١ ما رواه الصدوق رحمة الله في الخصال عن ابن الوليد عن الصفار عن