مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٨ - ج ٥ ما يتعلق بعدله تعالي
٥٨، ٥٩،[١] ٧٠ و ٧٢، ٨٤، ٨٧ علي وجه و ١٠٤ و ليس في الباب الثاني (ص ٦٨) رواية معتبرة.
باب ٣: القضاء و القدر والمشيئة و الارادة و سائر اسباب الفعل (٨٤: ٥)
اورد فيه آيات و روايات، و اكثر هذه الروايات ضعيفة سنداً.
أما الآيات فمنها قوله تعالي: ولكن الله يفعل ما يريد (البقرة ٢٥٣) و قد سبق ان ارادته حسب الروايات بمعني الفعل و الايجاد والإحداث، و الآية لا تناسبه و الا لصار معناها ان الله يفعل ما يفعل. و إذا فسرنا الارادة علي القول المشهور العلم بالصلاح أو الاصلح لم يخالف الآيات. لكن لا نقول بقول المشهور بل يمكن حمل الارادة علي معناه الثاني الواقع في المرتبة الثانية من السباب فعله حسب دلالة روايات من الباب و هي المشيئة و الارادة و القدر و القضاء و قد بحثنا عن هذه الاسباب في الجزء الاول من صراط الحق لكنا الآن نري ضعف اكثر تلك الروايات التي كنا نحسبها معتبرة.
و في معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: شاءو اراد و قدّر قضي؟ قال: نعم قلت واحب؟ قال: لا، قلت: و كيف شاء و اراد و قدر و قضي و لم يحب؟ قال هكذا خرج الينا (الكافي ١٥٠: ١).
و لعل في المجلس كان مانعاً عن بيان الفرق كما بين في بعض الروايات و علي كل الحب التكويني لا يتخلف عن الاربعة المذكورة و اما الحب التشريعي فهو يختلف عنها في مورد المعاصي من العباد.
[١] - فيه ذم زرارة فلابد من تأويله للمعارض، و كذا فيما بعده برقم( ٧٢).