الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٩
(باب) * (أول ما تحيض المرأة) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته [١] عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها [٢].
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر فإذا انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة [٣].
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته [١] عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام إقرائها؟ فقال: إقراؤها مثل إقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام.
[١] كذا.
[٢] ظاهره أن الحيض أقل من ثلاثة وهو مخالف للاجماع فيمكن أن يكون
المراد أنها تحيض في الشهر بيومين ثم تنقطع فتراه قبل العشرة. وقيل فيه تأويلات بعيدة. (آت)
[٣] في بعض النسخ جاءت: " ترى الطهر " مرة واحدة و " ترى الدم " مرتين. ورواه
الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٠٨ وفى الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ كما في المتن. وهذا هو الحكم المبتدأة
في الشهر الأول كما ذهب إليه المصنف وبعض الأصحاب - رحمهم الله - والعمومات مخصصة به. كما
أشار إليه المجلسي - رحمه الله -.