الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥١
(باب) * (تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم [على بعض] فيأتيني إبان الزكاة [١] أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟ قال: الولدان والولد.
٢ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله [٢] رجل وأنا أسمع قال: أعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى [٣] منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
٣ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاء؟ فقال: لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
[١] الا بان - بكسر الهمزة وتشديد الموحدة -: الوقت.
[٢] كذا مضمرا.
[٣] إلى هنا هكذا في جميع النسخ إلا أن في التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ هنا [أكثر ما يعطى].