الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٦
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكافور هو الحنوط [١].
١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) [لي] في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس [٢].
١٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بدينار وقال: اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس، قال: فلما مضيت أتبعني بدينار وقال: اشتر بهذا كافورا [٣].
١٥ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنوط للميت، قال: اجعله في مساجده.
١٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
(باب) * (تكفين المرأة) * ١ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.
[١] يدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك
وغيره. (آت)
[٢] في المختلف ص ٤٧ المشهور أنه يكره ان يجعل مع الكافور مسك وروى ابن بابويه استحبابه.
وقال المجلسي - رحمه الله -: لعل رواية الاستحباب محمول على التقية والترك أولى.
[٣] " فلما مضيت " الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور وكان الأول للمسك تقية. (آت)