الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٧
(باب) * (المريض يؤذن به الناس) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه، قال: فقيل له: نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم؟ قال: فقال: باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة [١].
(باب) * (في كم يعاد المريض، وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله [٢].
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان
[١] وذلك لانكسار قوتيه الشهوية والغضبية بالمرض وإنابته إلى الله فيشبه الملائكة. (في)
[٢] يعنى لابد أن يكون بين العبادتين ثلاثة. أيام فان دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم و
يوم لا، لا تزاد على ذلك. (في)