الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٤
أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته [١] عن الرجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر. [٢] وفي حديث آخر فإن علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم. [٣] ١٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، قال: يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.
١٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرفع رأسه قبل الامام [٤] أيعود فيركع إذا أبطأ الامام أن يرفع رأسه، قال: لا.
(باب) * (الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون) * * (بينه وبين الامام ما لا يتخطى) * ١ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف.
[١] كذا مضمرا.
[٢] الظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون ويمكن حمله على أنه نوى الأولى وسؤال الراوي لظنه
لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر. ونقل في المنتهى الاجماع على جواز اقتداء
المفترض مع اختلاف الفرضين. (آت)
[٣] يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد وكان ارساله مع وجود المعارض و
عدم القائل يمنع العمل به. (آت)
[٤] قوله: " يرفع رأسه قبل الامام " أي عامدا. وقال صاحب المدارك: الحكم بوجوب الاستمرار
مع تعمد رفع المأموم رأسه قبل الامام مذهب الأصحاب.