الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٩
(باب) * (القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه [١] * ١ - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك عن القنوت فقال لي: أما ما جهرت فلا تشك [٢].
٢ - أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها؟ فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
٤ - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
٥ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة.
٦ - وبهذا الاسناد، عن يونس، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
[١] في بعض النسخ [وما يجزئ منه].
[٢] حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على
النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام. وذكر " أما " التفصيلية عدم الاستحباب في
الاخفاتية وهو خلاف الاجماع وأجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد
استحبابه (آت)