الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٥
فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.
٢ - وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا.
٤ - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها.
قال: وقال زرارة، ومحمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا.
قال: وقال زرارة عنه (عليه السلام) إنه قال: إنما هذا [١] بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر [٢] وجبت عليه الزكاة ولكنه
[١] قال في المنتهى: إن مرجع الإشارة سقط من الرواية وفى الكلام الذي بعده شهادة لما
قلناه ودلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول ورؤية هلال الثاني عشر. (آت)
[٢] قال في المدارك: بمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب وقال العلامة في التذكرة والمنتهى:
انه قول علمائنا أجمع ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر لكن صرح الشهيد بخلاف
ذلك وأن استقرار الوجوب إنما يتحقق بتمام الثاني عشر وان الفائدة تظهر في جواز تأخير الاخراج
إلى أن يستقر الوجوب وفيما لو اختلف الشرائط في الثاني عشر وهذا القول لا نعرف به قائلا ممن
سلف. (آت)