الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي؟ قال: يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
١٧ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء [١] ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول ليس مثل البراز [٢].
(باب) * (الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه [٣] فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل [٤] ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا؟ قال: لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم [٥]، عن صفوان قال:
[١] أي لم تبل.
[٢] البراز - بالفتح - كناية عن الغائط وليس في بعض النسخ " ليس " فقوله (عليه السلام): " فعليك
الإعادة " أي إعادة الوضوء والصلاة معا وعلى النسخة الأخرى إعادة الصلاة حسب، وإعادة الوضوء في
الموضعين أو في الثاني محمولة على الاستحباب أو التقية. (آت).
[٣] النتر: الجذب. والاستنتار من البول: استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب والاهتمام به.
[٤] والحبائل: عروق في الظهر وحبال الذكر عروقه.
[٥] وزان أحمر.